[ ص: 312 ] باب عدة المطلقة يملك رجعتها زوجها ثم يموت أو يطلق .
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " وإن
طلقها طلقة يملك رجعتها ، ثم مات اعتدت عدة الوفاة وورثت " . قال
الماوردي : وهذا كما قال : إذا
كانت في عدة من طلاق رجعي فمات عنها زوجها قبل انقضاء عدتها ولو بساعة بطلت عدة الطلاق ، وانتقلت إلى عدة الوفاة " وسواء كانت تعتد من الطلاق بالأقراء أو بالشهور فلو اعتدت من شهور الطلاق بثلاثة أشهر إلا ساعة استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، وإنما كان كذلك : لأن الرجعية في معاني الزوجات لما يلحقها من طلاقه ، وظهاره ، وإيلائه ، كذلك ما يلحقها من فرقة وفاته ؛ لأنها فرقة بتات فسقط بها فرقة الرجعية ولزمها استئناف العدة عن الوفاة ؛ لأن البينونة بها وقعت ولم يجز أن يجتنب بما تقدم على الوفاة من الشهور لأمرين : أحدهما : لتقدمه على سبب الوجوب . والثاني : لاختلاف موجبها كمن زنا بكرا ثم زنا ثيبا لزمه حدان ، ولو تكرر من بكر أو ثيب لزمه حد واحد ، فإذا ثبت انتقالها إلى عدة الوفاة كان لها الميراث لإجراء أحكام الزوجية عليها ، وتكون مساوية لمن يطلقها من زوجاته ، وهكذا لو
ماتت هي قبل انقضاء عدة رجعية بساعة كان له الميراث منها .