الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما ميراث المنكوحة في العدة إذا كانت حاملا وأمكن لحوقه بكل واحد منهما فلا ميراث بينهما وبين الثاني لفساد نكاحه ، فأما الأول فإن كان طلاقه بائنا فلا توارث بينهما ، وإن كان طلاقه رجعيا فإن كان الموت في حال الحمل توارثا ، سواء لحقه الحمل أو انتفى عنه ، لأنه إن لحق به كانت به في عدته ، وإن لم يلحق به فعليها العدة منه بعد وضعه ، وإن كان الموت بعد الحمل في عدة الأقراء نظر حال الحفل فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام : أحدها : أن يلحق بالأول فلا توارث لانقضاء عدته بوضع الحمل . والقسم الثاني : أن يلحق بالثاني دون الأول فإنهما يتوارثان إن كان الموت في القرأين دون الثالث . [ ص: 313 ] والقسم الثالث : أن لا يلحق بواحد منهما لدوام إشكاله ففي التوارث بينهما في عدة القرأين وجهان من وجهي ميراثها من ولدها إذا حجبها وأولاد أحدهما دون الآخر مع بقاء الإشكال : أحدهما : لها الميراث ؛ لأن الأصل بقاء العدة كما كان الأصل هناك عدم الحجب . والوجه الثاني : لا ميراث لها ؛ لأن الميراث لا يستحق بالشك في الموضعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية