مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولم ألزم الواطئ بنفقتها ؛ لأنه ليس بينهما شيء من أحكام الزوجين إلا لحوق الولد فإنه فراش بالشبهة " . قال
الماوردي : أما
نفقتها على الزوج الثاني فمعتبرة بحكم نكاحه . فإن قيل بقوله في القديم : إن نكاحه صحيح فعليه النفقة من حين العقد ، وإلى حين الفرقة ، ولا نفقة لها في العدة ؛ لأنه لا يملك فيها الرجعة ، ولها السكنى كالمبتوتة . وإن قيل بقوله في الجديد : إن نكاحه باطل فلا نفقة عليه بعد نكاحه ، ولا في حال دخوله ، لأن
نفقة الزوجية تستحق في مقابلة التمكين المستحق ، وفساد النكاح يمنع من استحقاق التمكين فمنع من استحقاق النفقة . فإن قيل : فهلا كان كالمتصرف عن إجارة فاسدة يلزمه أجرة المثل مع فساد عقده . قيل : لأن منافع الإجارة في يده تضمنها باليد ، ومنافع الاستمتاع في يدها فلم يضمنها إلا بالاستهلاك والاستهلاك هو الوطء ،
فالوطء موجب لغرم المهر دون النفقة ، وقد وجب المهر وإن لم تجب النفقة فكان بينهما شبه به من وجه ، وفرق من آخر ، فإن فارقها الثاني فلا نفقة عليه في عدته ولا سكنى ؛ لأنه لما لم يجب قبل التفرقة فأولى أن لا يجب بعدها إلا أن تكون حاملا ، ففي وجوب نفقتها مدة حملها قولان : أحدهما : لها النفقة إذا قيل : إنها للحمل . والقول الثاني : لا نفقة لها إذا قيل : إن النفقة لكونها ذات حمل ، فإن عادت إلى الأول بعد وضعها ففي وجوب نفقتها عليه مدة نفاسها وجهان مضيا .