الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا وضعت فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها إلا اللبأ وما إن تركته لم يعتد غيرها " . قال الماوردي : وهذا صحيح إذا عاد الزوج المفقود وزوجته حامل من نكاح [ ص: 324 ] غيره كان الحمل لاحقا بالثاني دون الأول ؛ لأنها تربصت للأول بمدة أكثر الحمل ، وهي أربع سنين فلم يجز أن يكون الولد منه وألحق بالثاني : لأنها قد صارت بوطء نكاح أو شبهة فراش له وهي ممنوعة من الأول حتى تضع لبقاء عدتها من الثاني ، فإذا وضعت عادت إلى إباحة الأول ، وإن حرم عليه وطؤها في مدة النفاس كما يحرم عليه في نفاسها منه ، فأما رضاع الولد فعليه أن يمكنها من رضاع اللبأ وما لا يغذوه غيره ، ولا يوجد من غيرها فإذا استغنى عن اللبأ نظر ، فإن لم يوجد له مرضعة غيرها وجب عليه تمكينها من رضاعه استيفاء لحياته ، وإن كان فيه استهلاك لحقه من الاستمتاع كما يلزمه في الضرورة أن يحيي بماله نفس غيره ، وإن وجد له مرضعة غيرها كان له أن يمنعها من رضاعه : لأنها في هذه الحال متطوعة لا تجبر على رضاعه إذا امتنعت ، وفي الحال الأولى معترضة تجبر على رضاعه لو امتنعت فلم يكن لها مع التطوع برضاعه أن تسقط به حق استمتاعه ، كما لا يسقط برضاع غيره ، ولا يدل منعه لها من الرضاع على أنه يستحق عليها الرضاع كما يمنعها من خدمة غيره ، ولا يستحق عليها خدمة نفسه ، ألا ترى أن من استأجر خياطا كان له أن يمنعه من البناء ولا يستحق عليه البناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية