فصل : فأما إذا
ماتت الزوجة عند الثاني فميراثها لمن صح نكاحه منها .
[ ص: 328 ] فإن قيل بصحة نكاح الثاني على قوله في القديم كان ميراثها للثاني دون الأول ، وإن قيل ببقاء النكاح للأول وفساد نكاح الثاني كان ميراثها للأول دون الثاني ، وقد ذكر
الشافعي ذلك في كتاب " الأم " ثم قال : ولم يكن له أن يأخذ مهرها ، ونقل
المزني ذلك في جامعه الكبير وتكلم عليه ، وقال : هذا غلط ينبغي أن يأخذ المهر ، لأنها ملكته فصار كسائر أملاكها ، وهذا الذي توهمه
المزني ليس بصحيح بل مهرها على الثاني ملك لها ، ومن جماعة تركتها ويرث الأول منه قدر حقه ، واختلف أصحابنا فيما عناه
الشافعي بقوله : " ولم يكن له أن يأخذ مهرها " على وجهين : أحدهما : وهو قول
أبي العباس بن سريج - أنه بهذا التخيير الذي يذهب إليه
مالك ،
وأحمد ، أن يكون مخيرا بين إقرارها على الثاني وأخذ مهرها منه . والوجه الثاني : أنه أراد مهر الاستمتاع ، لأنه لها دون الزوج بخلاف ما حكاه
الكرابيسي فيكون له بعد الموت قدر ميراثه منه ، ولا يكون له جميعه ، والله أعلم .