الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما عمرو بن العاص ، فقد روى رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص ، قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، يعني أم الولد فأضاف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصار كالرواية عنه نقلا ، وهذا أحد الروايتين عن علي بن أبي طالب عليه السلام . ودليلنا قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [ البقرة : 232 ] فجعل عدة الوفاة مقصورة على الأزواج دون أمهات الأولاد ؛ ولأنه استبراء عن ملك فوجب أن يكون بقرء كالأمة . فأما الجواب عن الخبر فمن وجوه : أحدها : ما حكاه الدارقطني أنه منقطع ؛ لأن قبيصة لم يسمعه من عمرو ، والثاني : أن الرواية " لا تلبسوا علينا سنة نبينا " يعني بين الصحابة ، وقد اختلفوا فيها . والثالث : أنه محمول منه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد المعمول عليه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية