الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " وقال في كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك ، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ( قال ) وإن مات سيدها أو أعتقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة " . قال الماوردي : إذا كانت أم الولد مؤيسة استبرأت نفسها بالشهور وفيه قولان : أحدهما : وهو قوله في الجديد - أنها تستبرئ نفسها بشهر واحد ؛ لأن عليها قرءا واحدا ، وقد جعل الله تعالى الأقراء الثلاثة في مقابلة ثلاثة أشهر فصار القرء الواحد مقابلا لشهر واحد ، فلذلك استبرأت نفسها في القرء الواحد بشهر واحد . والقول الثاني : وهو قوله في القديم أنها تستبرئ نفسها بثلاثة أشهر كالحرة ؛ لأنه أول الزمان الذي يبرأ فيه الرحم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن ابن آدم يمكث في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم أربعين يوما علقة ، ثم أربعين يوما مضغة ، فهو بعد انتقاله من العلقة إلى المضغة في الشهر الثالث تظهر أماراته في بطن أمه فيعرف به حال الحمل ، وبفقد أماراته تعرف براءة الرحم فلم يتبعض هذا الزمان فيه ، وجرى مجرى الحمل الذي لا يتبعض فاستوى فيه استبراء الأمة ، وهذه الحرة كذلك الشهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية