مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن
مات سيدها وهي تحت زوج أو في عدة زوج فلا استبراء عليها ؛ لأن فرجها ممنوع منه بشيء أباحه لزوجها " . قال
الماوردي : إذا مات سيد أم الولد وهي ذات حمل فلا استبراء عليها بموته لأمرين :
[ ص: 335 ] أحدهما : أن فراشه قد زال عنها قبل موته . والثاني : لأنها قد صارت فراشا لغيره . فإن
طلقها الزوج ، أو مات عنها لم يخل ذلك من أحد أمرين : إما أن يكون قبل موت السيد أو بعده ، فإن كان طلاق الزوج أو موته بعد موت السيد فعليها أن تعتد لطلاقه أو موته عدة حرة لكمال طرفيها بالحرية قبل الطلاق وبعده ، وإن
كان طلاق الزوج أو موته متقدما على موت السيد لم يخل موت السيد من أن يكون في أثناء عدتها أو بعد انقضائها ، فإن كان في أثناء عدتها فلا استبراء عليها بموت السيد ؛ لأنها لم تعد إلى إباحته مع بقاء عدة الزوج ، وقد كانت في أول عدتها من الزوج في حكم الأمة ، ثم صارت في آخرها حرة فهل تبني على عدة أمة أو تستكمل عدة حرة ؟ على قولين مضيا من قبل ، وإن
مات السيد بعد انقضاء عدتها من الزوج لم تكن عدتها من الزوج إلا عدة أمة لنقصان طرفيها بالرق قبل الطلاق ، وبعده
وهل تصير بانقضاء العدة فراشا للسيد ويستباح وطؤها من غير استبراء أم لا ؟ فمذهب
الشافعي وما ظهر من منصوصاته في كتبه : أنها قد عادت بانقضاء العدة إلى فراش السيد ، وحل له وطؤها من غير استبراء لرحمها بالعدة ، فعلى هذا يلزمها الاستبراء بموت السيد وطئ أو لم يطأ ، وحكى
ابن خيران قولا ثانيا تفرد بنقله عن
الشافعي في القديم أنها لا تصير فراشا للسيد بانقضاء العدة ، ولا يستباح وطؤها إلا بعد أن يستبرئها في حق نفسه ؛ لأنها استباحة تجددت في
مالك فلزم الاستبراء فيها بعد استقرار الملك كالمشتري يلزمه الاستبراء بعد الشراء ولا يجزئه ما تقدم من الاستبراء من البائع ، فعلى هذا إن استبرأها السيد ووطئها صارت بهذا الوطء فراشا ، وإن مات لزمها الاستبراء بموته ، فإن لم يطأها حتى مات قبل الاستبراء أو بعده فقد مات ، وهي غير فراش له ، وفي وجوب الاستبراء بموته وجهان بناء على اختلاف أصحابنا في
استبراء أم الولد ، هل وجب لحرمة الولد أو لرفع الفراش على وجهين : أحدهما : وهو قول
أبي سعيد الإصطخري أنه وجب لحرمة الولد ، فعلى هذا يلزمه الاستبراء لثبوت حرمته . والوجه الثاني : أنه وجب لرفع الفراش ، فعلى هذا لا يلزمها الاستبراء ؛ لأن الفراش لم يعد .