فصل : ويتفرع على هذه المسألة في أم الولد أن
يزوج السيد أمته بعد استبرائها من وطئه ، ثم يطلقها الزوج ، وتعتد من طلاقه ففي استباحة السيد لها قبل استبرائها وجهان وعلى كلا الوجهين لا تصير فراشا له إلا بالوطء ؛ لأن فراش أم الولد أثبت ؛ لأن
[ ص: 336 ] ولدها بعد ستة أشهر من استبرائها يلحق بالسيد ، ولا يلحق به ولد الأمة ، وإذا مات عن الأمة لم يلزمها