فصل : فأما
المزني فإنه لما رأى
الشافعي أطلق الجواب في إيجاب
أربعة أشهر وعشر فيها حيضة من غير تفصيل فيما بين الموتين اعترض عليه في إطلاقه ونسبه إلى الغلط في التسوية بين الأمرين ، وفصل
المزني اعتراضه في جامعه الكبير ، فقال : إن أراد به إذا كان بينهما أكثر من شهرين وخمس فهو صحيح ، وإن أراد به أقل فهو سهو وغلط ، وهذا الذي اعترض به
المزني ، وإن كان في الفقه صحيحا فهو في الاعتراض على
الشافعي سوء ظن به ووهم منه ، وقد فصل
الشافعي ذلك في كتاب " الأم " بما يغني عنه الظن والاشتباه ، وفي إطلاقه ذلك في هذا الموضع جوابان : أحدهما : أن المسألة مسطورة في العلم بموتهما ، ووقوع الشك في المتقدم منهما ، وفيما بين موتهما وفي مسطورها ما يقتضيه . والجواب الثاني : أن هذه المسألة تعم الأقسام الثلاثة ، والجواب عائد إلى قسمين منها : لأن حكم القسم الأول مأخوذ مما تقدم فاكتفى به عن تفصيل جوابه ، والله أعلم .