الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا اشترى المكاتب زوجته صح الشراء ، وبطل عليه نكاحها ، ولم يكن له وطؤها بعد الشراء ، وإن كان له ذلك قبل الشراء ؛ لأنه قبل الشراء يطؤها بالزوجية ، والمكاتب لا يمنع من الوطء بالزوجية ، وبعد الشراء يطؤها بالملك ، والمكاتب ممنوع من الوطء بالملك ، فإن وطئها بعد الشراء كان على ما مضى ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية