فصل : وإذا
اشترى المكاتب زوجته صح الشراء ، وبطل عليه نكاحها ، ولم يكن له وطؤها بعد الشراء ، وإن كان له ذلك قبل الشراء ؛ لأنه قبل الشراء يطؤها بالزوجية ، والمكاتب لا يمنع من الوطء بالزوجية ، وبعد الشراء يطؤها بالملك ، والمكاتب ممنوع من الوطء بالملك ، فإن وطئها بعد الشراء كان على ما مضى ، وبالله التوفيق .