مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فلو
باع جارية من امرأة ثقة وقبضتها وتفرقا بعد البيع ، ثم استقالها فأقالته لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها من قبل أن الفرج حرم عليه ، ثم حل له بالملك الثاني " . قال
الماوردي : وهذا مما أوضح به
الشافعي استبراء الإماء مع يقين براءة الرحم ، وهو أنه لو باع أمته على امرأة ، وتفرقا بعد تمام البيع ثم استقالها فأقالته لزمه استبراؤها بعد الإقالة سواء أقبضها أو لم يقبضها .
[ ص: 344 ] وقال
أبو يوسف : يلزمه استبراؤها إن أقبضها ، ولا يلزمه استبراؤها إن لم يقبضها استحسانا ، وإن لزمه قياسا ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الاستحسان لو دفع القياس لكان بإيجاب الاستبراء والاحتياط في الدين أحق ، فأما إن تفاسخا في مدة الخيار قبل انبرام البيع فقد ذكرناه في كتاب " البيوع " بما أغنى عن الإعادة .