الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن الاستبراء يكون في ملك المشتري وبعد حدوث كل ملك بغير شراء من وصية ، وهبة ، ومغنم ، وميراث انقسمت أسباب الأملاك ثلاثة أقسام : قسم لا يصح الاستبراء فيه إلا بعد القبض ، وهو ما كان القبض شرطا في ثبوت ملكه وهو الهبة والمغنم ، فإن وجد الاستبراء قبل القبض لم يعتد به لوجوده قبل الملك ، ولزم أن تستبرئ بعده . وقسم ثان : يعتد الاستبراء فيه قبل القبض ، وهو الميراث ، فإذا وجد الاستبراء [ ص: 346 ] بعد الإرث وقبل القبض اعتد به ؛ لأن الموروث في حكم المقبوض ؛ لأنه لا يد عليه لغير الوارث . وقسم ثالث : يختلف فيه وهو الابتياع فالذي ذكره أكثر أصحابنا البغداديين ، أنه لا يعتد بالاستبراء فيه إلا بعد القبض كالقسم الأول ، والصحيح عندي أنه يعتد بالاستبراء فيه بعد استقرار الملك بالبيع والتفريق ، وقبل القبض كالموروثة لأمرين : أحدهما : أن الاستبراء هو المنع من الاستمتاع بها بعد حدوث الملك ليعلم به براءة رحمها وهذا المعنى موجود قبل القبض وبعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية