فصل : فأما إذا
ولدت بعد أن وطئها المشتري فلا يخلو حال الولد من ثلاثة أقسام : أحدها : أن يلحق بالبائع دون المشتري ، وهو أن تضع مع اعترافها بالوطء ، لأقل من ستة أشهر من وطء المشتري ، فيكون لاحقا بالبائع تصير به الأمة أم ولد له ، ويكون البيع فيها باطلا ، وعلى المشتري مهر مثلها للبائع لوطئه أم ولده بشبهة ، ويتقاصا ذلك من ثمنها ويرجع المشتري بباقيه . والقسم الثاني : أن يكون لاحقا بالمشتري دون البائع لوضعه لستة أشهر فصاعدا من استبراء البائع ، ولستة أشهر فصاعدا من وطء المشتري ، فالبيع ماض على الصحة ولا تراجع فيه بين البائع والمشتري . والقسم الثالث : أن لا يلحق بالبائع ولا بالمشتري ، وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا من استبراء البائع ، ولأقل من ستة أشهر من وطء المشتري ، فيكون الولد منفيا عنهما ومملوكا للمشتري ، ولا خيار له في فسخ البيع لحدوثه في ملكه ، وهي مملوكة المشتري وحلال له بعد الولادة . فأما القسم الرابع : الذي يمكن لحوقه بهما فهو ممكن في الحرة وممتنع في الأمة ؛ لأن ولد الحرة لاحق به إلى أربع سنين من العدة ، وولد الأمة لا يلحق بعد ستة أشهر من الاستبراء إلا على قول
أبي العباس بن سريج في التسوية بينهما وبين الحرة فيجيء على قوله تخريج القسم الرابع ، فأما على الظاهر من مذهب
الشافعي ، وقول جمهور أصحابه أنه منتف عنه بعد ستة أشهر من الاستبراء فتخريجه في إمكان لحوقه بهما ممتنع ؛ لأنها إن ولدته لأقل من ستة أشهر من استبراء البائع فهو لأقل من ستة أشهر من وطء المشتري ؛ لأن وطأه بعد وطء البائع ؛ فيكون لاحقا بالبائع دون المشتري وإن
ولدته لستة أشهر من وطء المشتري فهو لأكثر من ستة أشهر من استبراء البائع ؛ لأن استبراءه قبل وطء المشتري ؛ فيكون لاحقا بالمشتري دون البائع فلذلك ما امتنع تخريج هذا القسم في إمكان لحوقه بهما وإن وهم
أبو حامد الإسفراييني في تخريجه .