مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن استرابت أمسكت حتى تعلم أن تلك الريبة لم يكن حملا ولا أعلم مخالفا في أن
المطلقة لو حاضت ثلاث حيض وهي ترى أنها حامل لم تحل إلا بوضع الحمل ، أو البراءة من أن يكون ذلك حملا " .
[ ص: 350 ] قال
الماوردي : قد ذكرنا حكم الحرة إذا استبرأت ، وحكم أم الولد إذا استبرأت ، وكذلك
حكم الأمة إذا استبرأت لا يخلو حالها من ثلاثة أقسام : أحدها : أن تظهر الريبة قبل استكمال الاستبراء ، فتكون محرمة على المشتري حتى تزول الريبة لجواز أن تكون أم ولد لغيره . والقسم الثاني : أن تظهر الريبة بعد الاستبراء ، وبعد إصابة المشتري فلا تحرم عليه إصابتها ؛ لأنها قد صارت له بالإصابة فراشا . والقسم الثالث : أن تظهر الريبة بعد الاستبراء ، وقبل إصابة المشتري ففي تحريمها عليه وجهان : أحدهما : وهو قول
أبي العباس : أنها محرمة عليه حتى يتيقن براءة رحمها . والوجه الثاني : وهو قول
أبي إسحاق المروزي : أنها حلال له ما لم يتيقن حملها .