الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن استرابت أمسكت حتى تعلم أن تلك الريبة لم يكن حملا ولا أعلم مخالفا في أن المطلقة لو حاضت ثلاث حيض وهي ترى أنها حامل لم تحل إلا بوضع الحمل ، أو البراءة من أن يكون ذلك حملا " . [ ص: 350 ] قال الماوردي : قد ذكرنا حكم الحرة إذا استبرأت ، وحكم أم الولد إذا استبرأت ، وكذلك حكم الأمة إذا استبرأت لا يخلو حالها من ثلاثة أقسام : أحدها : أن تظهر الريبة قبل استكمال الاستبراء ، فتكون محرمة على المشتري حتى تزول الريبة لجواز أن تكون أم ولد لغيره . والقسم الثاني : أن تظهر الريبة بعد الاستبراء ، وبعد إصابة المشتري فلا تحرم عليه إصابتها ؛ لأنها قد صارت له بالإصابة فراشا . والقسم الثالث : أن تظهر الريبة بعد الاستبراء ، وقبل إصابة المشتري ففي تحريمها عليه وجهان : أحدهما : وهو قول أبي العباس : أنها محرمة عليه حتى يتيقن براءة رحمها . والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنها حلال له ما لم يتيقن حملها .

التالي السابق


الخدمات العلمية