مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فلا يحل له قبل الاستبراء التلذذ بمباشرتها ولا نظر بشهوة إليها وقد تكون أم ولد لغيره "
. قال
الماوردي : وهذا كما قال :
إذا وجب استبراء الأمة على من استحدث ملكها حرم عليه في مدة الاستبراء وطؤها ؛ لأن الاستبراء هو اعتزال الوطء سواء ملكها عن شراء أو سبي ، فأما الاستمتاع بما عدا الوطء من القبلة والملامسة والتلذذ بما دون الفرج فمعتبر بحال الحمل إن ظهر بها هل تصير به أم ولد لمن كان مالكها ، فإن كانت تصير به أم ولد له : لأنها مشتراة من
مالك كانت له فراشا أو موروثة عنه أو مستوهبة منه حرم عليه التلذذ بمباشرتها ، والنظرة إليها بشهوة كما يحرم عليه وطؤها لجواز أن تكون أم ولد لغيره ، وإن كانت لا تصير له أم ولد كالمسبية والحامل من زنا ففي تحريم التلذذ بمباشرتها وما دون الفرج منها وجهان : أحدهما : يحرم تبعا للوطء كالمشتراة من ذي فراش . والوجه الثاني : لا تحرم ؛ لأن المشتراة تصير بالحمل أم ولد لغيره محرمة عليه بعد الولادة فحرمت قبلها ، والمسبية والزانية لا تصير بحملها أم ولد لغيره ، ولا تحرم عليه بعد الولادة ، وإنما يستبرئها في حق نفسه لئلا يختلط بمائه ماء غيره ، فإذا اجتنب الوطء حل له ما عداه ، وقد روي عن
ابن عمر أنه قال : وقع في سهمي جارية من سبي جلولاء فرأيت لها عنقا كإبريق الفضة فما تمالكت أن قبلتها ، ولو كان ذلك محرما لامتنع منه ولأنكره الناس عليه ، وهكذا إذا وطئت زوجة بشبهة ، ولزمها الاعتداد من وطئه حرم على زوجها وطؤها في عدة الشبهة ، وفي تحريم التلذذ بما دون الوطء
[ ص: 351 ] وجهان ؛ لأن المقصود بالعدة حذرا من اختلاط المائين ، وهي بعد العدة حلال للزوج فأشبهت المسبية .