الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما داود ومن وافقه في أن التحريم لا يصح إلا بثلاثة معان فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فكان دليله أن الثالثة تحرم ، وفيما ذكرناه من الأخبار في تعليق التحريم بالخمس ما يمنع من وقوع التحريم بما دون الخمس ، وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان مدفوع الدليل بما رويناه من النص ، وجرى مجرى قوله صلى الله عليه وسلم : إنما الربا في النسيئة ويدل على أن جواز الربا في النقد ، ثم هو مدفوع بالنصوص الواردة فيه ، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان جاريا على السؤال عن ذلك ، وقد رويناه عن أم الفضل والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية