فصل : وأما
داود ومن وافقه في أن التحريم لا يصح إلا بثلاثة معان فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924337لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فكان دليله أن الثالثة تحرم ، وفيما ذكرناه من الأخبار في تعليق التحريم بالخمس ما يمنع من
وقوع التحريم بما دون الخمس ، وقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924337لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان مدفوع الدليل بما رويناه من النص ، وجرى مجرى قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922978إنما الربا في النسيئة ويدل على أن جواز الربا في النقد ، ثم هو مدفوع بالنصوص الواردة فيه ، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924337لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان جاريا على السؤال عن ذلك ، وقد رويناه عن
أم الفضل والله أعلم بالصواب .