مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ولو حقن به كان فيها قولان أحدهما أنه
[ ص: 373 ] جوف وذلك أنها تفطر الصائم ، والآخر أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة ؛ لأنه يغتذي من المعدة ، وليس كذلك الحقنة ( قال
المزني ) رحمه الله قد جعل الحقنة في معنى من شرب الماء فأفطر ، فكذلك هو في القياس في معنى من شرب اللبن وإذ جعل السعوط كالوجور ؛ لأن الرأس عنده جوف فالحقنة إذا وصلت إلى الجوف عندي أولى ، وبالله التوفيق " . قال
الماوردي : والحقنة باللبن أن توصل إلى دبره ، وفي ثبوت التحريم به قولان : أحدهما : وهو اختيار
المزني وبه قال
محمد بن الحسن أنه يثبت به التحريم كالسعوط لأمرين : أحدهما : أنه في إفطار الصائم به كالسعوط ، وكذلك في تحريم الرضاع بمثابته . والثاني : أنه لما كان السعوط كالوجور ؛ لأن الرأس جوف ، والواصل من الدبر واصل إلى الجوف ، فكان بالتحريم لهذه العلة أحق . والقول الثاني : وبه قال
أبو حنيفة أنه لا يثبت به التحريم لأمرين : أحدهما : لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924340الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم وهذا معدوم في الحقنة ؛ لأنه لا يصل إلى محل الغذاء للإسهال وإخراج ما في الجوف فخالفت حكم ما يصل إلى الجوف " .