الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا امتزج لبن امرأتين ثم شربه المولود ثبت به تحريمهما عليه سواء تساوى لبنهما أو غلب لبن إحداهما . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يختص التحريم بأغلبهما لبنا بناء على أصلهما في اعتبار الأغلب .

التالي السابق


الخدمات العلمية