مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو جبن اللبن فأطعمه كان كالرضاع " . قال
الماوردي : وهذا كما قال ،
إذا جبن اللبن أو أغلاه بالنار تعلق به التحريم . وقال
أبو حنيفة : لا يتعلق به التحريم استدلالا بقول الله تعالى
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم [ النساء : 23 ] وهذا مفقود في المجبن والمغلي ؛ ولأن زوال اسم اللبن موجب لارتفاع حكمه بناء على ما قاله في المشوب . ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924331الرضاعة من المجاعة وهذا أبلغ في سد المجاعة من مائع اللبن ، وجب أن يكون أخص بالتحريم ؛ ولأن ما تعلق به التحريم مائعا تعلق به جامدا كالنجاسة والخمر ؛ ولأن انعقاد أجزائه لا يمنع من بقاء تحريمه كما لو ثخن ؛ ولأن تغيير صفته لا توجب تغيير حكمه كما لو حمض ، وقد مضى الجواب عما استدل به .