الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يحرم لبن البهيمة إنما يحرم لبن الآدميات ، قال الله تعالى جل ثناؤه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وقال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن . قال الماوردي : إذا ارتضع رجلان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين ، ولم يتعلق بلبنها تحريم . وقال بعض السلف وأضيف ذلك إلى مالك ، وقد أنكره أصحابه : إن لبن البهيمة يحرم ويصيرا بلبنها أخوين استدلالا باجتماعهما على لبن واحد فوجب أن يصيرا به أخوين كلبن الآدميات . ودليلنا قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم والبهيمة لا تكون بارتضاع لبنها أما محرمة كذلك لا يصير المرتضعان بلبنها أخوين ؛ لأن الأخوة فرع من الأبوة ؛ ولأن الرضاع يلحق بالنسب فلما لم يثبت النسب إلا من جهة الأبوين وجب أن لا يثبت الرضاع إلا من جهتهما . [ ص: 376 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية