الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الفصل الثالث : وهو ما يستحقه الزوج على المرضعة المحرمة إذا صار التحريم منسوبا إليها فمعتبر بحالها ، ولها حالتان : إحداهما : أن تكون ممن لا يثبت للزوج عليها ، وفي ذمتها مال كأم الولد ، فلا يرجع عليها بشيء ؛ لأن السيد لا يملك في ذمة أمته مالا ، وإن كانت مكاتبة رجع عليها ؛ لأنها بالكتابة قد ملكت ما بيدها ، ولا يرجع عليها إن كانت مدبرة ؛ لأنها لا تملك ما بيدها كالأمة . والحال الثانية : أن تكون من يملك الزوج عليها وفي ذمتها مالا كسائر الحرائر ، فلها في الرضاع حالتان : إحداهما : أن تكون بإذن الزوج فلا رجوع له عليها بشيء ؛ لأن إرادته كالإبراء كمن استحفر أجيرا بئرا في أرض لا يملكها كان غرم ما تلف بها مضمونا على الآمر ، ولا يرجع به على المأمور . والحال الثانية : أن لا يأذن لها الزوج وتكون هي المنفردة بالرضاع ، فالكلام فيه يشتمل على ثلاثة أحكام : أحدها : في وجوب الضمان . والثاني : في قدره . والثالث : في صفته .

التالي السابق


الخدمات العلمية