مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه :
ولو تزوج ثلاثا صغارا فأرضعت المرأة اثنتين منهن الرضعة الخامسة معا فسد نكاح الأم ونكاح الصبيتين ولكل واحدة نصف المهر المسمى ، ويرجع على امرأته بمثل نصف مهر كل واحدة منهما وتحل له كل واحدة منهما على الانفراد ؛ لأنهما ابنتا امرأة لم يدخل بها فإن أرضعت الثالثة بعد ذلك لم تحرم لأنها منفردة " . قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا اعتمدت الكبرى وله معها ثلاث صغار ، فأرضعت اثنتين منهن خمس رضعات معا بطل نكاحها ، ونكاح الكبرى ، ولتحريم نكاح الكبرى علة واحدة ؛ لأنها صارت من أمهات نسائه فكان تحريمها مؤبدا ، ولتحريم نكاح الصغيرتين علتان : إحداهما : أنهما من ربائبه فإن دخل بالأم حرمتا على التأبيد ، وإن لم يدخل بها لم يتأبد تحريمهما . والعلة الثانية : أنهما صارتا أختين فحرمتا تحريم جمع ، وحل له إذا لم يدخل بالأم أن ينكح كل واحدة منهما على الانفراد ولا يجمع بينهما في عقد ، فأما مهورهن فلكل واحدة من الصغيرتين نصف مهرها المسمى فيرجع على الكبرى بنصف مهر مثل كل واحدة منهما على ما قدمناه . وأما الكبرى فإن دخل بها فلها جميع مهرها ، وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ؛ لأن الفسخ جاء من قبلها ، فعلى هذا لو عادت الكبرى فأرضعت الصغيرة الثالثة لم يبطل نكاحها إن لم يكن قد دخل بالكبرى ويبطل إن كان قد دخل بها .