الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو أرضعت إحداهن الرضعة الخامسة ، ثم الأخريين الخامسة معا حرمت عليه والتي أرضعتها أولا لأنهما صارتا أما وبنتا في وقت واحد معا وحرمت الأخريان ؛ لأنهما صارتا أختين في وقت معا " .

[ ص: 386 ] قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الكبرى إذا أرضعت الأولى من الصغائر بطل نكاحهما ؛ لأنهما صارتا أما وبنتا وحرم نكاح الكبرى ، على التأبيد ، فأما الصغرى ، فإن كان قد دخل بالكبرى حرمت على التأبيد ، وإن لم يكن قد دخل بها حلت ، وللصغيرة نصف مهرها ويرجع على الكبيرة بنصف مهر مثلها في أحد القولين ، وفي الآخر بجميعه على ما مضى ، ولا مهر للكبيرة إن لم يدخل بها ؛ ولأن الفسخ من قبلها ولها جميع المهر إن كان قد دخل بها ، فإن عادت الكبرى فأرضعت الصغيرتين الباقيتين خمس رضعات معا ، فإن كان بعد دخوله بالكبرى حرمتا على التأبيد ، وإن لم يدخل بالكبرى حرمتا تحريم الجمع ؛ لأنه صار جامعا بين أختين ، وحل له أن يستأنف نكاح من شاء من الثلاث الصغائر ، ولا يجوز له أن يجمع بين اثنتين منهن ؛ لأنهن أخوات والكلام على المهر على ما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية