عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة
مسألة لا يحرم لبن البهيمة إنما يحرم لبن الآدميات
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
386
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : وإذا
كان له زوجتان صغرى وكبرى ، فطلق إحداهما ثم أرضعت الكبرى قبل دخوله بها الصغرى
نظر ، فإن كانت المطلقة هي الصغرى حرمت عليه الكبرى ؛ لأنها صارت أم من كانت زوجته ، وإن كانت المطلقة هي الكبرى لم تحرم الصغرى ؛ لأنها ربيبته لم يدخل بأمها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة