الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان له زوجتان صغرى وكبرى ، فطلق إحداهما ثم أرضعت الكبرى قبل دخوله بها الصغرى نظر ، فإن كانت المطلقة هي الصغرى حرمت عليه الكبرى ؛ لأنها صارت أم من كانت زوجته ، وإن كانت المطلقة هي الكبرى لم تحرم الصغرى ؛ لأنها ربيبته لم يدخل بأمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية