الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كان له زوجتان صغيرتان فأرضعت أجنبية إحداهما ، ثم أرضعت أم الأجنبية الأخرى بطل نكاح الثانية ؛ لأنها صارت خالة الأولى ، وفي بطلان نكاح الأولى قولان : أحدهما : يبطل نكاح الأولى برضاع الثانية . والقول الثاني : لا يبطل نكاح الأولى ، وإن بطل بالرضاع نكاح الثانية ، وكان للتي بطل نكاحها نصف مهرها ، ويرجع بنصف مهر مثلها في أصح القولين ، وبجميعه في القول الآخر ، وفي التي يرجع عليها بذلك وجهان : أحدهما : على المرضعة الثانية ؛ لأن برضاعها انفسخ النكاح . [ ص: 388 ] والوجه الثاني : يرجع به على المرضعتين الأولى والثانية ؛ لأن برضاعهما استقر فسخ النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية