الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو كان للكبيرة بنات مراضع أو من رضاع فأرضعن الصغار كلهن انفسخ نكاحهن معا ورجع على كل واحدة منهن بنصف مهر التي أرضعت ( قال المزني ) رحمه الله : ويرجع عليهن بنصف مهر امرأته الكبيرة إن لم يكن دخل بها ؛ لأنها صارت جدة مع بنات بناتها معا ، وتحرم الكبيرة أبدا ويتزوج الصغار على الانفراد ولو كان دخل بالكبيرة حرمن جميعا أبدا ، ولو لم يكن دخل بها فأرضعتهن أم امرأته الكبيرة أو جدتها أو أختها أو بنت أختها كان القول فيها كالقول في بناتها في المسألة قبلها " . قال الماوردي : وصورتها أن يتزوج كبيرة وثلاث صغار ، وللكبيرة ثلاث بنات مراضع أي لهن لبن ، كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل [ القصص : 2 ] فترضع كل واحدة من بنات الكبيرة واحدة من الزوجات الصغار ، فلا يخلو حال الكبيرة من أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها ، فإن كانت مدخولا بها بطل نكاح الكبيرة ، ونكاح الثلاث الصغائر على التأبيد سواء كان رضاعهن معا ، أو واحدة بعد واحدة . أما الكبرى فلأنها جدة الصغار ، وسواء كانت بناتها من نسب أو رضاع . وأما الصغار ؛ فلأنهن صرن بنات امرأة قد دخل بها ، ولكل واحدة من الصغار نصف مهرها ، وترجع على التي حرمتها بنصف مهر مثلها على ما ذكرنا . وأما الكبرى فلها جميع مهرها لاستقراره بالدخول ، فإن كان بناتها أرضعن الصغائر متفرقات واحدة بعد أخرى رجع بمثل مهر الكبرى على المرضعة الأولى على بناتها الثلاث بالسوية ؛ لأنهن يشتركن في تحريمها ، ولا يجوز له من بعد أن ينكح واحدة من الصغائر ؛ لأنهن ربائب قد دخل بجدتهن ولا يحل له أن ينكح واحدة من البنات المرضعات ؛ لأنهن من أمهات نسائه ، ولأنهن بنات امرأة قد دخل بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية