فصل : وإن لم يدخل بالكبرى لم يخل رضاع بناتها للصغائر من أحد أمرين : إما أن يرضعن الصغائر معا أو متفرقات . فإن أرضعهن معا مثل أن ينفرد كل واحدة من بنات الكبرى بواحدة من الصغائر فترضعها أربع رضعات ، إما على الاجتماع أو على الانفراد ، ثم اتفقوا على إجماعهن في الرضعة الخامسة معا في حال واحدة فيبطل نكاح الكبرى والصغائر معا ؛ لأنه صار جامعا بين امرأة وبنات بناتها ، وحرمت الكبرى على التأبيد ؛ لأنها جدة نسائه وحرم
[ ص: 389 ] بناتها المراضع على التأبيد ؛ لأنهن أمهات نسائه وحل له الصغائر أن يتزوجهن ؛ لأنهن ربائب من غير مدخول بها ، وجاز له أن يجمع بينهن ؛ لأنهن بنات خالات ، ولسن بأخوات . وقال
المزني : ينكحن على الانفراد . وهذا وهم من
المزني سها فيه . وقال بعض أصحابنا : ليس ذلك بوهم منه ، ولا سهو ، وإنما صور المسألة في أن
كل واحدة من بنات الكبرى أرضعت الثلاث كلهن فصرن أخوات وبنات خالات فحرم الجمع بينهن ؛ لأنهن أخوات وإن لم يحرم بأنهن بنات خالات . فأما المهر فيكون لكل واحدة من الصغائر نصف مهرها ، وترجع بنصف مهر مثلها على التي حرمها ، ويكون للكبرى نصف مهرها ، وترجع بنصف مهر مثلها على بناتها لاشتراكهن في تحريمها .