فصل : وإن
افترقن في الرضاع فأرضعت واحدة من بنات الكبرى لواحدة من الزوجات ، ثم أرضعت ثانية لثانية ، ثم أرضعت ثالثة لثالثة بطل نكاح الكبرى والصغيرة الأولى ، وكان لكل واحدة منهما نصف مهرها ، ويرجع بنصف مهر مثلها على المرضعة الأولى ؛ لأنها المختصة بتحريمها ، وأما نكاح الثانية والثالثة فبحاله ، وعلى صحته ؛ لأنها بنات خالات ، ويجوز أن تتزوج الأولى فيصير جامعا بينهن كلهن لهذا المعنى .