الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن افترقن في الرضاع فأرضعت واحدة من بنات الكبرى لواحدة من الزوجات ، ثم أرضعت ثانية لثانية ، ثم أرضعت ثالثة لثالثة بطل نكاح الكبرى والصغيرة الأولى ، وكان لكل واحدة منهما نصف مهرها ، ويرجع بنصف مهر مثلها على المرضعة الأولى ؛ لأنها المختصة بتحريمها ، وأما نكاح الثانية والثالثة فبحاله ، وعلى صحته ؛ لأنها بنات خالات ، ويجوز أن تتزوج الأولى فيصير جامعا بينهن كلهن لهذا المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية