مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ولو شك أرضعته خمسا أو أقل لم يكن ابنا لها بالشك " . قال
الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الشك إذا طرأ على اليقين سقط حكمه كالشاك في الطلاق والحدث . فإن قيل : فلو شك في التي طلقها من نسائه ، حرمن عليه كلهن ، وقد ثبت هذا التحريم بالشك قبل الجواب ؛ لأن التحريم في المطلقة متيقن وكل واحدة منهن يجوز أن تكون هي المطلقة ، وخالف هذا التحريم المشكوك في وقوعه ، والله أعلم بالصواب .