مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو أرضعت بلبن مولود نفاه أبوه باللعان لم يكن أبا للمرضع ، فإن رجع لحقه وصار أبا للمرضع " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ،
إذا أرضعت المرأة بلبن ولادتها طفلا ونفى الزوج ولدها باللعان انتفى عنه نسب المولود بلعانه ، وتبعه المرضع في نفيه ؛ لأن بنوة النسب أقوى من بنوة الرضاع ، فإذا انتفت بنوة النسب باللعان ، فأولى أن تنتفي بنوة الرضاع
[ ص: 398 ] سواء أرضع قبل اللعان أو بعده ، وسواء ذكر المرضع في لعانه أو لم يذكره ؛ لأنه تابع للمولود في الثبوت والنفي ، فلو اعترف به الأب بعد نفيه لحق به المولود ، وتبعه ولد الرضاع ، فصار له ابنا من الرضاع كما صار المولود ابنا له من النسب لاتباعه له في الحالين .