فصل : فأما
إذا ادعت المرضعة بشهادتها الأجرة لم يقبل به قولها في استحقاق الأجرة ، وهل ترد به شهادتها في الرضاع وثبوت التحريم به أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : وهو محكي عن
أبي إسحاق المروزي أنها تقبل ولا ترد . والثاني : وهو محكي عن
أبي علي بن أبي هريرة أنها ترد ولا تقبل ، واختلافهما في ذلك محمول على اختلاف قول
الشافعي في الشاهد إذا ردت شهادته في بعض ما شهد به هل ترد في الباقي ؟ على قولين يذكران في كتاب الشهادات .