الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا ادعت المرضعة بشهادتها الأجرة لم يقبل به قولها في استحقاق الأجرة ، وهل ترد به شهادتها في الرضاع وثبوت التحريم به أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي أنها تقبل ولا ترد . والثاني : وهو محكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنها ترد ولا تقبل ، واختلافهما في ذلك محمول على اختلاف قول الشافعي في الشاهد إذا ردت شهادته في بعض ما شهد به هل ترد في الباقي ؟ على قولين يذكران في كتاب الشهادات .

التالي السابق


الخدمات العلمية