الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المزني فإنه غلط على الشافعي غلطا واضحا فظن أنه أجاز شهادة المرضعة ورد شهادة أمها . فقال : " كيف تجوز شهادتها على فعلها ، ولا تجوز شهادة أمها " ؟ وهذا غلط منه على الشافعي ؛ لأن الشافعي إنما رد شهادة أم الزوجين من النسب ولم يرد شهادة أم المرضعة : لأن أبوة الرضاع لا تمنع من قبول الشهادة وإنما منعت أبوة النسب منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية