فصل : فإذا تقرر ما وصفناه من
ثبوت التحريم بإقرار كل واحد منهما فإنهما يمنعان من النكاح ، فإن تناكحا فسخ النكاح عليهما ولا مهر عليه إن لم يدخل بها سواء كان الإقرار من جهتها أو من جهته لفساد النكاح بينهما ، وإن دخل بها حدا إن علما تحريم الرضاع ، ولا حد عليهما إن لم يعلما ، ولا مهر لها إن حدت ، ولها المهر إن لم تحد ، ولكن لو كانت أمة فوطئها بملك اليمين كان في وجوب الحد عليهما مع علمهما بالتحريم قولان ، كالأخت من النسب .
فلو
رجعا عن الرضاع بعد إقرارهما اعتبر حال إقرارهما ، فإن لزمهما في الظاهر والباطن لعلمهما به لم يقبل رجوعهما فيه ظاهرا ولا باطنا ، وإن لزمهما إقرارهما في الظاهر دون الباطن لجهلهما به لم يقبل رجوعهما ظاهرا ، وقبل باطنا . فإن قيل : " فليس لو ادعت امرأة على رجل عقد نكاح وأنكرها ثم اعترف بها حلت له ؟ فهلا كان في الرضاع كذلك ؟ قيل لأن تحريم التي أنكرها غير مؤبد ، فجاز أن يستبيحها بالاعتراف ، وتحريم الرضاع مؤبد فلم يستبحها بالاعتراف .