مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو
أقر بذلك بعد عقد نكاحها فرق بينهما فإن كذبته أخذت نصف ما سمي لها " . قال
الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وقلنا : إن دعوى أحدهما للرضاع بعد وجود العقد بينهما مقبولة في وقوع الفرقة من قبل الزوج ، وغير مقبول من جهة الزوجة لما قدمناه من الفرق بينهما في أن الفرقة يملكها الزوج ولا تملكها ،
[ ص: 408 ] فلذلك قبل في الفرقة قول الزوج دون الزوجة ، فأما سقوط المهر قبل الدخول والانتقال إلى مهر المثل بعد الدخول فلا يقبل فيه قول الزوج ، وإن قبل قوله في الفرقة ؛ لأن العقد حق له والمهر حق عليه فقبل قوله فيما له ، ولم يقبل فيما عليه ، فتحلف الزوجة إذا أكذبته وتستحق نصف المسمى قبل الدخول وجميعه بعده ويمينها على العلم ؛ لأنها على نفي في فعل الغير فتحلف بالله أنها لا تعلم أن بينهما رضاعا ، فإن نكلت عنها ردت على الزوج وحلف على البت بالله أن بينهما رضاعا يصفه ، لأن يمينه كالبينة .