فصل : فإذا ثبت أن نفقات الزوجات واجبة فقد
أباح الله تعالى أن ينكح أربعا بقوله :
مثنى وثلاث ورباع [ النساء : 3 ] وندبه إلى الاقتصار على واحدة بقوله :
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وذهب
ابن داود وطائفة من
أهل الظاهر إلى أن الأولى أن يستكمل نكاح الأربع إذا قدر على القيام بهن ولا يقتصر على واحدة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر عليها ، واستحب
الشافعي أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر : ليأمن الجور بالميل إلى بعضهن أو بالعجز عن نفقاتهن ، وأولى المذهبين عندي اعتبار حال الزوج ؛ فإن كان ممن تقنعه الواحدة فالأولى أن لا يزيد عليها ، وإن كان ممن لا تقنعه الواحدة لقوة شهوته وكثرة جماعه فالأولى أن ينتهي إلى العدد المقنع من اثنتين أو ثلاث أو أربع ليكون أكنى لبصره وأعف لفرجه ، والله أعلم .