فصل : فأما
المزني فإنه رأى
الشافعي قد أوجب نفقة خادمها في موضع ولم يوجبها في موضع فوهم وتصور أنه على اختلاف قولين وإنما اختلف جوابه لاختلاف حالين ، اختلف أصحابنا فيهما على وجهين : أحدهما : أن
الموضع الذي أوجب فيه نفقة خادمها إذا كان مثلها مخدوما ، والموضع الذي أسقط فيه نفقة خادمها إذا كان مثلها غير مخدوم . والوجه الثاني : أن اختلاف حاليه على غير هذا الوجه . فالموضع الذي أوجب فيه نفقة خادمها إذا كان مشترى . والموضع الذي أسقط فيه نفقة خادمها إذا كان مكترى ، ثم وهم
المزني من وجه آخر فقال : قد أوجب زكاة فطره ولم يوجب نفقته وهذا أظهر و هما من الأول ؛ لأن زكاة الفطر لا تلزم إلا بلزوم النفقة وقد تلزم النفقة وإن لم تلزم زكاة الفطر .