مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وليس على العبد أن ينفق على ولده من امرأة حرة ولا أمة " . قال
الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأنه إن كان من حرة فهو حر ونفقة الولد الحر واجبة على الحر من أبويه دون المملوك . وإن كان من مملوكة فهو مملوك لسيد الأم ،
ونفقة المملوك على سيده دون أبيه ، فإن قيل أفليس العبد تلزمه نفقة زوجته فهلا وجبت عليه نفقة ولده ؟ قيل : لأن نفقة الزوجة معاوضة في مقابلة الاستمتاع بها ، فلما ملك الاستمتاع ملك عليه ما في مقابلته من النفقة ، وليست نفقة الولد كذلك ؛ لأنها مواساة ، وليس العبد من أهلها ولذلك سقطت عنه الزكاة لخروجه من أهل المواساة ، والله أعلم .