[ ص: 427 ] [ القول في نفقة خادم الزوجة ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ولخادمها مثله " . قال
الماوردي : وهذا إذا كان مثلها مخدوما وأخدمها مملوكا لها أو له ، فعليه حينئذ نفقته . لكن إن كان الخادم له فنفقته معتبرة بكفايته كسائر مماليكه وإن كان الخادم مملوكا لها فنفقته مختلفة بحسب حال الزوج في يساره وإقتاره وتوسطه ، فإن كان موسرا فقد ذكرنا أن نفقة زوجته مدان ، فتكون نفقة خادمها مدا وثلثا ، لكونه تابعا لها لم يتساويا فيها ، ولم يعط مدا ونصفا لئلا يساوى بينه وبين زوجة المتوسط ، واقتصر به على مد وثلث وهو ثلثا نفقة زوجة الموسر ، وإن كان الزوج متوسطا ونفقة زوجته مد ونصف فنفقة خادمها مد واحد ، وذلك ثلثا نفقتها ، وإن كان الزوج معسرا ونفقة زوجته مد واحد ، فنفقة خادمها مد واحد ، وقد كان الاعتبار يقتضي أن يكون ثلثا مد ولا يساوى بينهما ، لكن لم يقم بدن في الأغلب على أقل من مد كامل فسوينا بينهما فيه للضرورة الداعية إلى التسوية كالعدد والحدود تنقص بالرق عن حال الحرية فيما تبعض من الأقراء والشهور والجلد وسوي بينهما فيما لم يتبعض من الحمل وقطع السرقة .