الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما خادمها فلا يستحق على الزوج دهنا ولا مشطا ؛ لأنها زينة تقصد في الزوجات دون الخدم ، فأما ما احتاج إليه من الدواء فيستحقه على مالكه من الزوجين ، فإن كان ملكا للزوج فدواؤه عليه بخلاف الزوجة التي لا يجب دواؤها على الزوج : لأن هذا من حقوق الملك ، وإن كان الخادم ملكا للزوجة كان دواؤه عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية