[ القول في وجوب كسوة الزوجة ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وفرض لها من الكسوة ما يكسى مثلها ببلدها عند المقتر من القطن الكوفي والبصري وما أشبهه " . قال
الماوردي : أما كسوة الزوجة فمستحقة على الزوج ؛ لقول الله تعالى :
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [ البقرة : 233 ] ولأن اللباس مما لا تقوم الأبدان في دفع الحر والبرد إلا به ، فجرى في استحقاقه على الزوج مجرى القوت ، وإذا وجبت الكسوة تعلق بها ثلاثة أحوال : أحدها :
عدد الثياب . والثاني : جنسها . والثالث : مقدارها . فأما العدد فأقل
ما تستحقه على الزوج ثلاثة أثواب في الصيف وأربعة في الشتاء . قميص لجسدها وقناع لرأسها ، وسراويل أو مئزر لوسطها . والرابع :
جبة تختص بالشتاء ، فأما
الملحفة فلا تجب ؛ لأنها لا تحتاج إليها إلا في الخروج التي تلتحف بها ، وللزوج منعها من الخروج فسقط عنه ما احتاجت إليه في
[ ص: 430 ] خروجها ، وكذلك
الخف مما يستوي في عدده زوجة الموسر والمعسر في الأمصار والقرى ، ولئن كان في سكان القرى من النساء من لا يلبس
السراويل والمئزر ففي تركه هتك عورة ، ويؤخذ بها في حق الله تعالى جميع الناس ، لكن إن كانت عادة نساء البلد جارية بلبس السراويل كان حقها فيه دون المئزر ، وإن كن يلبسن المئزر فحقها دون السراويل ، وإن كانت السراويل أصون وأستر ، فأما
مداس الرجلين من نعل أو شبشب فمعتبر بالعادة والعرف ، وإن كان ذلك في سكان القرى التي لم تجر عادة نسائها بلبس المداس في أرجلهن إذا كن في بيوتهن لم تستحق على الزوج وإن كانت من سكان الأمصار وممن جرت عادتهن بلبس المداس في أرجلهن إذا كن في بيوتهن استحقت عليه مداسا معتبرا بالعرف من نعل أو شبشب .