فصل : [ القول في مقدار الكسوة ] وأما
مقدار ثيابها فهو معتبر بقدها في الطول والقصر والنحافة والسمن ، هذا في مقدار قميصها ، فأما القناع فيتساوى والسراويل يتقارب ، وإنما اعتبرنا مقدار الثياب بكفايتها ، ولم يعتبر القوت بكفايتها ؛ لأمرين : أحدهما : أن في الشرع أصلا يتقدر به القوت فلم تعتبر فيه الكفاية وليس في
[ ص: 431 ] الشرع يتقدر به اللباس فاعتبرنا فيه الكفاية . والثاني : أن الكفاية في الكسوة متحققة بالمشاهدة فاعتبرناها ، وكفاية القوت غير متحققة ولا مشاهدة لم نعتبرها .