الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من جنس الكسوة ومقدارها فعليه أن يدفعها ثيابا ولا يدفع إليها ثمنها لاستحقاقها للكسوة دون الثمن ، وعليه أن يخيط لها منه ما احتاج إلى خياطة ، فإن باعتها لم يصح وإن كان بعده صح البيع وملكت الثمن ، وكان عليها أن تكسو نفسها بما شاءت . وقال ابن الحداد المصري : لا يصح بيعها ولا يجوز الاستبدال ، وهذا فاسد ؟ لأن الكسوة لا تخلو أن تكون في ملكها أو ملك الزوج . فلم يجز أن تكون في ملك الزوج ؛ لأنه لا يجوز له استرجاعها . فثبت أنها للزوجة وجاز لها بيع ما ملكت ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية