الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ كسوة خادم الزوجة ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولخادمها كرباس وما أشبهه ، وفي البلد البارد أقل ما يكفي البرد من جبة محشوة وقطيفة أو لحاف يكفي السنتين وقميص وسراويل وخمار أو مقنعة ولجاريتها جبة صوف وكساء تلتحفه يدفئ مثلها وقميص ومقنعة وخف وما لا غنى بها عنه ويفرض لها في الصيف قميصا وملحفة ومقنعة " . قال الماوردي : إذا وجبت نفقة خادمها وجبت كسوته ، فإن كان عبدا فكسوة العبد قميص ومنديل ، وفي الشتاء جبة ، فأما السراويل فإن كانوا في بلد يلبس عبيده السراويلات كساه سراويل ، وإن لم يكتسونه سقط عنه وإن كانوا في بلد يأتزرون ولا يتقمصون كالبحر كساه مئزرا وسقط عنه القميص ، وإن كان الخادم أمة كساها قميصا وقناعا ولم يقتصر بها على المئزر وحده وإن ألفوه ؛ لأنه يبدي من جسدها ما تغض عنه الأبصار وإن لم تكن عورة . وتحتاج الأمة مع ذلك إلى ملحفة إذا خرجت للخدمة ، ولا تحتاج إليها الزوجة ؛ لأن له منعها من الخروج . فأما الخف في خروج الأمة ، فإن كان عادة البلد أن تتخفف إماؤه لزمه خفها ، وإن لم يتخففوا سقط عنه ، وبمثله يعتبر حال السراويل والمئزر ، فأما جنس الثياب ففي الناس قوم تتساوى كسواتهم وكسوات إمائهم وعبيدهم كفقراء البوادي وسكان الفلوات فيكون أحرارهم وعبيدهم في الكسوة سواء ، والأغلب من أحوال الناس أن كسوات عبيدهم وإمائهم أدون من كسوات ساداتهم ، وعليه يكون الكلام ، فيفرض لخادم زوجة الموسر أدون مما يفرضه لزوجة المتوسط كما كان في القوت أدون منها ، ويفرض [ ص: 432 ] لخادم زوجة المتوسط مثل ما يفرضه لزوجة المقتر كما كان في القوت مثلها ، ويفرض لخادم زوجة المقتر ما أمكن أن يكون دونه كغليظ الكرابيس وثياب الصوف ، وإلا ساوى بينهما وكان العرف فيه شاهدا معتبرا في الثياب والجباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية