الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في نفقة البدوية ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كانت بدوية فمما يأكل أهل البادية ، ومن الكسوة بقدر ما يلبسون ، لا وقت في ذلك إلا قدر ما يرى بالمعروف " . قال الماوردي : وهذا صحيح : لأن أهل البادية يخالفون الحاضرة في الأقوات واللباس ، فأقواتهم أخشن وملابسهم أخشن ، ومن قرب من أمصار الريف وطرقها كان في القوت واللباس أحسن حالا ممن بعد عنها ، فينظر في الأقوات إلى عرفهم فيفرض لها منه ، وفي الملابس إلى عرفهم فيفرض لها منه ، فلو كان الزوج حضريا والزوجة بدوية . فإن ساكنها في البادية لزمه لها قوت البادية وكسوتهم ، وإن ساكنها في الحضر لزمه لها قوت الحضر وكسوتهم ، وكذلك البدوي إذا تزوج حضرية روعي موضع مساكنتهما فكان هو المعتبر في قوتها ومسكنها وكسوتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية