[ القول في نفقة البدوية ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن كانت بدوية فمما يأكل أهل البادية ، ومن الكسوة بقدر ما يلبسون ، لا وقت في ذلك إلا قدر ما يرى بالمعروف " . قال
الماوردي : وهذا صحيح : لأن
أهل البادية يخالفون الحاضرة في الأقوات واللباس ، فأقواتهم أخشن وملابسهم أخشن ، ومن قرب من أمصار الريف وطرقها كان في القوت واللباس أحسن حالا ممن بعد عنها ، فينظر في الأقوات إلى عرفهم فيفرض لها منه ، وفي الملابس إلى عرفهم فيفرض لها منه ، فلو
كان الزوج حضريا والزوجة بدوية . فإن ساكنها في البادية لزمه لها قوت البادية وكسوتهم ، وإن ساكنها في الحضر لزمه لها قوت الحضر وكسوتهم ، وكذلك البدوي إذا تزوج حضرية روعي موضع مساكنتهما فكان هو المعتبر في قوتها ومسكنها وكسوتها .