[ القول في أجرة الطبيب وثمن الدواء ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وليس على رجل أن يضحي لامرأته ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام "
[ ص: 436 ] قال
الماوردي : أما
الأضحية فمما لا يجب عليه في حق نفسه ولا في حقها ، وهي بخلاف زكاة الفطر التي تجب عليه في حق نفسه وفي حقها . فإن قيل فهلا كان العرف فيها معتبرا كالأقوات . قيل إن اعتبر فيها عرف الأكل منها فقد استحقت مثله في قوتها ، وإن اعتبر فيها عرف الصدقة فهو عن الزوج لا عنها ، وأما
أجرة الطبيب والحجام وثمن الدواء في الأمراض فجميعه عليها دون الزوج بخلاف الدهن والمشط للفرق بينهما من وجهين : أحدهما : أن الدهن مألوف وهذا نادر . والثاني : اختصاص الدهن بالاستمتاع واختصاص الدواء والطبيب بحفظ الجسد . والله أعلم .