فصل : والحال الثالثة :
أن يكون الاستمتاع من الزوجة لكبرها ومتعذرا من جهة الزوج لصغره ، فقد اختلف أصحابنا لتعذره من جهة الزوج : هل يجري مجرى تعذره من جهة الزوجة ؟ على وجهين : أحدهما : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة : أنهما سواء وأن وجوب نفقتها على قولين ؛ لأن علمها بصغره كعلمه بصغرها فاستوى فوات الاستمتاع بهما . والوجه الثاني : وهو قول
أبي إسحاق المروزي ، وهو الأصح : إن تعذر الاستمتاع من جهته مخالف لتعذره من جهتها وإن نفقتها تجب عليه قولا واحدا وبه قال
أبو حنيفة ؛ لأن الاستمتاع مستحق عليها دونه ، وقد وجد التمكين من جهة الزوجة فلم تسقط النفقة بتعذره من جهة الزوج فصار كما لو هرب أو جب وكالمستأجر دارا إذا
[ ص: 440 ] مكن من سكنها وجبت عليه أجرتها وإن تعذر عليه سكناها .