[ القول في نفقة المريضة ] مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو كانت مريضة لزمته نفقتها وليست كالصغيرة " . قال
الماوردي : لا تسقط
نفقة الزوجة بالمرض وإن سقطت في أحد القولين بالصغر لوقوع الفرق بينهما من وجهين : أحدهما : أن المريضة في قبضته لما يلزمها من تسليم نفسها إليه ، والصغيرة ممنوعة منه ؛ لأنه لا يجب تسليمها إليه . والوجه الثاني : أن في المريضة استمتاعا بما سوى الوطء ، وأنها سكن وإلف وليس في الصغيرة استمتاع . وليست بسكن ولا إلف ، وفرق بين تعذر جميع الاستمتاع وبين تعذر بعضه كالرتقاء تجب نفقتها وإن لم يقدر على إصابتها .